أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم البعد عن الزوجة لظروف العمل
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم البعد عن الزوجة لظروف العمل
معلومات عن الفتوى: حكم البعد عن الزوجة لظروف العمل
رقم الفتوى :
8257
عنوان الفتوى :
حكم البعد عن الزوجة لظروف العمل
القسم التابعة له
:
أحكام النساء
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
أنا شاب مقيم في المملكة، وكانت لدي زوجتي، ثم اضطرتني الظروف المادية على إنزالها إلى القاهرة؛ فما هو حكم الشرع في ابتعادي عنها؟ وكم تكون أطول مدة حتى أكون آثمًا عليها؟
نص الجواب
الحمد لله
الحد المقرر شرعًا للغياب عن الزوجة في حدود أربعة أشهر؛ فلا تجوز الزيادة عن هذا الحد؛ إلا برضاها، مع أمن الفتنة عليها وعلى الزوج؛ إلا من أجبرته الضرورة على الغيبة الطويلة؛ فإنه معذور إلى زوالها.
ومهما أمكن الزوج الذهاب إلى زوجته والحفاظ عليها والقيام بحاجتها؛ فإنه يجب عليه ذلك، خصوصًا في مثل هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن والمغريات المفسدة للأخلاق؛ فإنه لا ينبغي للزوج أن يبتعد عن زوجته؛ إلا عند الحاجة والضرورة، مع الحرص التام على السرعة والعودة إليها حسب الإمكان.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: